Liverpool Admin
عدد الرسائل : 637 العمر : 35 المزاج : المهنه : الهوايه : تاريخ التسجيل : 16/08/2008
| موضوع: ماراثون الفتاوى الرمضانية بدأ بالخلاف حول الزكاة !! 17/8/2008, 9:44 pm | |
| فى إحدى حلقاته التلفزيونية الأخيرة أطلق الشيخ خالد الجندي فتوى بأن الأصل فى زكاة الفطر هو المال..الفتوى أثارت العديد من ردود الأفعال بين عدد غير قليل من مؤيدى إخراجها عينا، خاصة أصحاب «التيار السلفى» والذين يرون أن إخراج الزكاة عينا هو أصل «السنة» معتبرين أن ما ذهب إليه المذهب الحنفى ومن أخذوا به مخالفة صريحة للشرع!..إلى جانب أن الكثيرين الآن يعتبرون أن إقامتهم لموائد الرحمن وتوزيع عبوات بها مواد غذائية على الفقراء هو من الزكاة
وحسب وجهة النظر هذه فإن خالد الجندى يبدو كأنه خرج عن النص.. وتجاوز الخلاف التقليدى حول زكاة الفطر.. وبالتحديد هل يجب إخراجها مالا أم عينا.. وهو خلاف لم تحسمه السجالات العقلية عبر 14 قرنا. الشيخ خالد الجندى أكد على أن فتواه تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية، معتبرا أن الأصل فى الزكاة هو المال وأن إخراجها فى صورة عينية لايكون إلا للضرورة كحاجة المريض إلى دواء أو الفقير إلى غذاء! بينما يعتبر البعض أن« موائد الرحمن» و«شنطة رمضان» جزء من زكاة الفطر؟ ويقول للمصرّين بشأن إخراج الزكاة فى صورة عينية: «كفانا كروشاً وبطوناً»، فالغرض من زكاة الفطر ليس ملء البطون، بل إغناء الفقير، وإغناء الفقير لا يكون إلا بمنحه حرية الاختيار بين احتياجاته التى يمكن تحقيقها بالزكاة النقدية! لكن أصحاب رأى إخراج الزكاة بصورة عينية يقولون إن ذلك تطبيق لسنة النبى (ص)؟ - ولهؤلاء أقول: هل تعلمون تعاملاً نقدياً كان معمولاً به أيام النبى (ص) غير المقايضة بين السلع ؟!.. كانت المقايضة هى نظام المعاملات المعمول به فى ذلك العصر، كما أقول لهم: من الرابح من إخراج الزكاة فى صورة عينية.. الفقير أم الغنى؟ والإجابة أن الرابح هو تاجر الغلال! ثم ممن سيخصم التاجر هامش الربح من جراء شراء هذه السلع: من الفقير أم الغنى ؟! الإجابة: لا يخصم إلا من الفقير.. فهل فى ذلك مصلحة للفقير أم للغنى ؟! ومسألة أخرى أحب أن أشير إليها، لماذا نمنع الفقراء حقهم فى تلقى الزكاة بصورة نقدية، إنما يمنع الإسلام إعطاء السفهاء ـ فقط ـ المال، فهل حكم هؤلاء على الفقراء بأنهم سفهاء؟! إذن أنت ترى أن الأصل فى زكاة الفطر أن تخرج مالا؟ - للإسلام مقاصد تقضى بوسائل، يشترط فيها موافقة الشرع، فأما المقاصد فثابتة، بينما الوسائل متغيرة لينة، لتناسب كل زمان ومكان، والقصدمن زكاة الفطر هو تحقيق مصلحة الفقير، التى لا تتحقق فى حال إخراجها بصورة عينية، سواء كانت حبوبا أو غلالا أو ما شابه ذلك، لأن احتياجات الفقراء ليست واحدة، فمنهم من يحتاج إلى الكساء ومنهم من يحتاج إلى الإيواء ومنهم من يحتاج إلى الدواء، ولا يجوز التسلط على الفقير بإعطائه الزكاة فى صورة عينية فى وقت محدد. تقصد أن إخراج الزكاة فى صورة عينية تسلط على الفقراء؟ - طبعا، لأن إرغام الفقير على أخذ الزكاة بهذه الطريقة لا يتفق مع روح الشريعة وعدل الإسلام وسماحته، كما لا يتفق مع جوهر العبادات والأصل فيه هو الحرية، لذلك أرى أن المصرين على إخراج الزكاة فى صورة عينية يصنعون أمة من المستهلكين! وكيف يحدث ذلك؟ - يمكنك أن ترى أثر ذلك فى وسائل تحقيق الغرض من إخراج الزكاة فى صورة نقدية، كأن تعطى الفقير مالا ليشترى به ماكينة خياطة أو أدوات نجارة أو مركب صيد، وما إلى غير ذلك، ليصبح شخصا منتجا فى المجتمع بدلا من جعله مستهلكا.
********************************************************
الإمام الأكبرد. سيد طنطاوى: المال أنفع.. ولو بعد حين!
د. محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر - قال: إن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، فإذا كان المال المزكى نقوداً أخرجت الزكاة نقوداً، وإن كان المال المزكى بهيمة الأنعام أخرجت الزكاة من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا اقتضت حاجة الفقير غير ذلك، فيجوز إخراج القيمة، كما عند فقهاء الحنفية، وهذه الأمور تكثر عند الحديث أيضاًعن زكاة الفطر، فيقول البعض بإخراجها عيناً، ويصرّون على ذلك. ؟ ولكن هل تغير الزمان أو المكان لا يؤثر فى هذا الحكم؟ - فى مجتمعات مثل القاهرة إذا قلنا بإخراجها عيناً نكون بذلك أثقلنا على الفقير الذى يبحث عن مطحن أو ما شابه ذلك لطحن الغلال، أو يضطر لبيع الغلال، مثلاً، بثمن بخس، وفى ذلك نكون أرهقنا الفقير ولم نحقق الغرض من الزكاة وهو إغناء الفقراء، لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: «أغنوهم ..». ؟ وهل يتدخل الأزهر هذا العام لحسم الخلاف حول مقدار زكاة الفطر لمنع البلبلة التى تحدث كل عام؟! - مجمع البحوث الإسلامية فى إجازة الآن، وسوف يجتمع لاحقاً لمدارسة الأمر، وأنا شخصياً أقدّرها بألا تقل هذا العام عن عشرة جنيهات للفرد.
********************************************************
د. نصر فريد واصل: الزكاة«العينية»لأسرالمدخنين وشاربى الخمور!
د. نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق قال : «إن لكل مقام مقالا»، فالأصل فى زكاة المال أن تخرج مالاً، لكن قد تقتضى الضرورة خلاف ذلك، كأن يكون عائل الأسرة مدخناً أو يشرب الخمور، فينفقها على شرب الخمور أو السجائر، وهنا يجوز إخراجها فى صورة عينية لمساعدته وأسرته على الانتفاع بها . ؟ أليس فى ذلك حجر على حرية الفقير فى ترتيب أولويات احتياجاته؟! - لا، فى ذلك توجيه له نحو الأصوب، وإعانة له ولأسرته للانتفاع بأموال الزكاة، ومنعه من ارتكاب معاص بأموال يفترض أن تساعده على طاعة الله . ؟ هل تقسم الزكاة على مصارفها الثمانية بالتساوى، أم يجوز أن تتجه إلى مصرف واحد منها أو أكثر ؟! - هذه مسألة خلافية، لكنه اختلاف فى التفسير وليس فى الأصل، ولهذا الاختلاف ثمرة فى أنه قد يناسب فى عصر من العصور، فقول أحد الفقهاء أو العلماء قد يتناسب مع حاجة المسلمين، وقد يكون فى عصر آخر يقتضى أن نأخذ برأى آخر فى مجال المساواة فى التوزيع، وعموما كل الأقوال صحيحة لأنها لا تتعارض مع أصل الرسالة. ؟ هل هناك فوارق بين زكاة المال وزكاة الفطر ؟! - زكاة المال تتعلق بالأموال المدَّخرة، أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أى الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان، كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتى درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن، بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته، كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هى مرتبطة بمُضِى حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا فى شهر رمضان، ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أى 5,2%)، أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة، نقدا أو عينا.. لا فرق.
********************************************************
د. محمد رأفت عثمان: إعداد موائد الرحمن من أموال الزكاة.. جائز
د. محمد رأفت عثمان - عضو مجمع البحوث الإسلامية - قال: :«إخراج القيمة للزكاة بدلاً من العين التى يجب إخراجها كقيمة القمح، مثلاً، التى يجب إخراجها مما تنتجه الأرض، أباحه فقهاء الحنفية، وهو الرأى المناسب لاحتياجات الفقير والتيسير عليه، لأننا بذلك نعطيه حرية فى تقدير احتياجاته . ؟ وهل يجوز إخراج زكاة المال للإعداد لموائد الرحمن وشنطة رمضان ؟! - نعم يجوز إعداد موائد الرحمن وشنطة رمضان من زكاة المال، فيمكن أن تخرج زكاة المال طعاماً أو كساء، للفقراء والمساكين، ويجوز أيضاً إخراج نقود بدلاً من الأقمشة التى يجب إخراجها عن تاجر الأقمشة؛ لأن فى النقود توسعة أكبر للفقراء والمساكين .
********************************************************
د. عبدالمنعم البرى:الحاجة لا تعرف الخلافات الفهقية
الدكتور عبد المنعم البرى العميد السابق للجامعة الاسلامية ببنجلاديش، قال: يجوز إقامة موائد الرحمن من أموال الزكاة؛ لإطعام الفقراء الذين يتسولون طعامهم من قمامة الشوارع، ويجوز أيضاً استبدالها بأقمشة وكساء ودواء وما إلى غير ذلك، وعندما قلت له أن النقود يمكن أن تقوم مقام كل ذلك وفيها توسعة على الفقراء، قال: فى النقود توسعة، لكن جواز إخراج القيمة يحتاج التأكيد عليه لظروف الفقراء والمحتاجين التى لم تعد تدخل فى باب الضرورات، بل أصبحت من الأمور الاعتيادية، مما يجعل من الصرف على جميع صور الخير ومساعدة الفقراء من أموال الزكاة جائزاً، بعدما أحاط الفقر بالناس . | |
|